السيد محمد حسن الترحيني العاملي
305
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فيستصحب حكم الضمان إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله ( 1 ) برده عليه ( 2 ) ، ثم يجدد له الوديعة ، أو يجدد ( 3 ) له الاستئمان بغير رد ( 4 ) كأن يقول له : أودعتكما ، أو استأمنتك عليها ، ونحوه ( 5 ) على الأقوى . وقيل : لا يعود بذلك ( 6 ) ، كما لا يزول الضمان عن الغاصب بإيداعه ( 7 ) ، أو يبرئه ( 8 ) من الضمان على قول قوي . ( ويقبل قوله بيمينه في الرد ( 9 ) )